الشريف المرتضى

616

الذريعة إلى أصول الشريعة

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله على بعضهم ، وإذا « 1 » فعلوا ذلك ؛ لم يكونوا أولى منّا « 2 » إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته . وبعد ؛ فليس في الآية ما يقتضى أنّهم لا « 3 » يأمرون « 4 » إلاّ بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك . ولأنّ الآية لا تقتضي « 5 » أنّ « 6 » إجماع كلّ عصر حجّة ، فمن أين أنّ هذا الوصف واقع على أهل كلّ عصر على انفرادهم ؟ ! . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر « 7 » يجب أن تدلّوا « 8 » على صحّته ، فهي الأصل . ثُمَّ على اقتضائه عصمة الأمّة « 9 » وكون إجماعهم حجّة على ما تدّعون ، فلا شبهة في أنّ « 10 » هذا الخبر إنّما رواه الآحاد ، وليس من الأخبار الموجبة للعلم .

--> ( 1 ) - ب وج : فإذا . ( 2 ) - ج : + و . ( 3 ) - ج : - لا . ( 4 ) - ج : تأمرون . ( 5 ) - ب وج : يقتضى . ( 6 ) - ب : - ان . ( 7 ) - ب : - هذا الخبر . ( 8 ) - الف : يدلوا . ( 9 ) - ج : الأئمة . ( 10 ) - ب : - ان .